الثلاثاء، 19 يناير 2010

الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني

الملخص

تتحدث هذه الدراسة عن موضوع اعتراف المتهم كدليل من أدلة الاثبات في ضوء قانون الإجراءات الجنائية الفلسطيني، والقانون المقارن، وقد اشتملت هذه الدراسة على أربعة فصول.

حيث تناولت في الفصل الأول الحديث عن مفهوم الاعتراف في اللغة والقانون، وأنواعه من حيث السلطة التي يصدر أمامها، و الحجية التي يتمتع بها، والشكل التي يكون عليه، كما تطرقت الى الطبيعة القانونية له، وأوضحت أن الاعتراف عملا قانونيا بالمعنى الضيق، لا تصرفا قانونيا، على اعتبار أن القانون هو الذي يرتب آثاره، وليس لإرادة المعترف دخل في ذلك.

أما الفصل الثاني فقد خصصته للحديث عن شروط صحة الاعتراف، حيث بينت من خلاله أن الاعتراف لكي يكون صحيحا منتجا لآثاره القانونية يجب أن تتوافر به عدة شروط:

1- أن يصدر عن شخص يتمتع بالأهلية الإجرائية

ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون هذا الشخص متهما بارتكاب الجريمة المعترف بشأنها، وتعرضت من خلاله الى القيمة القانونية لأقوال متهم على متهم آخر، والتسليم بالتهمة الصادر من محامي المتهم، كما يجب أن يتمتع بالإدراك والتمييز وقت الإدلاء بالاعتراف، حيث بينت أحكام الاعتراف الصادر من الصغير والمجنون والسكران.

1- فضلا عن صدور هذا الاعتراف عن إرادة حرة واعية

حيث بينت من خلاله أن هناك بعض التأثيرات التي تبطل الاعتراف، منها المادي، كالإكراه، و إرهاق المتهم بالاستجواب المطول، والاستعانة بكلاب الشرطة، واستعمال التنويم المغناطيسي،والعقاقير المخدرة، وجهاز كشف الكذب، ومنها المعنوي، كالوعد والإغراء، والتهديد، تحليف المتهم اليمين، والحيلة والخداع.

2- وان يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة والواقع.

3- وأخيرا استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة.

كما تعرضت الى التمييز بين الاعتراف والشهادة والإقرار المدني، وبينت أوجه الشبه والاختلاف بينهما، حتى يسهل الفهم لطبيعة وأحكام كل منهما، وعدم الخلط بينهما.

أما الفصل الثالث فقد تعرضت من خلاله الى حجية الاعتراف وأثره في الاثبات، على اعتبار أن حجية الاعتراف تختلف من حيث جهة صدوره، إذا صدر من المتهم سواء كان قضائيا أم غير قضائي، أو من غير المتهم، كما تحدثت عن إمكانية تجزئة الاعتراف، والأحوال التي يمكن تجزئة الاعتراف بها، والحالات التي لا يمكن التجزئة فيها، وعن دور المحكمة وسلطتها في تجزئة الاعتراف، بينما تناولت في القسم الآخر من هذا الفصل الحديث عن آثار الاعتراف في الاثبات، حيث تناولتها من الناحية الإجرائية والتي تتعلق بإجراءات السير بالدعوى الجزائية، أهمها في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، و بعد صدور قرار من النائب العام بالاوجه لإقامة الدعوى، و بعد احالة النيابة العامة الدعوى الى المحكمة، واثر الاعتراف الصادر أمام المحكمة، واثر الاعتراف الصادر بعد الحكم غير البات، وأثره بعد صدور الحكم البات، أما من الناحية الموضوعية، والتي تتعلق بأثر الاعتراف على العقوبة المقررة للجريمة المعترف بشأنها، واهم هذه الجرائم، جريمة الرشوة، والجرائم التي تقع على امن الدولة، وجريمة تأليف جمعية أشرار، وجريمة تقليد ختم الدولة أو العلامات الرسمية أو البنكنوت أو الطوابع، وأخيرا جريمة اليمين الكاذبة.

وفي الفصل الرابع والأخير، فقد تناولت مسألة العدول عن الاعتراف وبطلانه، حيث بينت أولا إمكانية العدول عن الاعتراف من قبل المتهم، ومدى سلطة المحكمة في تقدير هذا العدول والنتائج المترتبة عليه، والمظاهر التي ترافق هذا العدول، والتي تدل على صدق هذا العدول من عدمه، ومن ثم تناولت ثانيا موضوع بطلان الاعتراف، حيث بينت اهم الأسباب التي تؤدي الى البطلان، أهمها البطلان لعدم توفر الأهلية الإجرائية للمعترف، والبطلان لعدم صدور الاعتراف عن إرادة حرة، والبطلان لعدم صراحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع، وأخيرا البطلان لعدم استناد الاعتراف الى إجراءات صحيحة، واستعرضت بعدها تأثيرات الاعتراف الباطل على الإجراءات السابقة وأثره على واللاحق منها

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=449&l=ar

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق