الثلاثاء، 19 يناير 2010

انقطاع الخصومة في الدعوى المدنيةفي ظل القانون الفلسطيني

الملخص تعتبر الدعوى المدنية الوسيلة القانونية لحماية الحقوق والمطالبة بها. ويعرّف بعض الفقهاء الدعوى بكونها: "سلطة الالتجاء للقضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته" أو "سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى تطبيق القانون"([1]). وتمارس الدعوى من كل شخص يعتقد ان له حقاً يفترض حماية القانون، أو ان له حقاً يرغب بالكشف عنه باستعمال حقه في التقاضي، وتنشا بذلك المطالبة القضائية باتباع صاحب الحق مجموعة من الاجراءات التي يتطلبها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001، واولها تقديم لائحة الدعوى للمحكمة للحصول على حكم نهائي في الدعوى وتنفيذه. وتعرّف الخصومة بانها "مجموعة من الاجراءات التي تبدا من وقت اعلان صحيفة الدعوى إلى حين صدور الحكم في موضوعها أو انقضائها بغير حكم بالموضوع"([2]). ويعرف بعض الفقهاء: "الخصومة المدنية انها: ظاهرة متحركة، ومن خصائصها التتابع عن طريق الاعمال الاجرائية المتتابعة، والمتسلسلة زمانياً، والمترابطة فنياً بهدف التوصل إلى حصول الحماية القضائية الموضوعية أو الوقتية للحقوق المتنازع عليها"([3]). الا انه قد تطرأ على الدعوى المدنية مجموعة من العوارض تجعلها عرضة للزوال احياناً وللتوقف مؤقتاً في احيان اخرى وتتمثل تلك العوارض بالآتي ذكره:- اولاً:- انقطاع سير الدعوى الذي يلحق بسير اجراءات الخصومة فيعطلها عن الحركة والتقدم فيجعل منها اجراءات راكدة لا يمكن تجاوزها الا بتجاوز الأسباب التي أدت إلى ذلك. ثانياً:- وقف السير بالدعوى ويكون ذلك بناء على اتفاق الخصوم حيث تنص المادة (127/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على ما يلي: "1- يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى تأجيلا عاماً بناء على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ قرار المحكمة بذلك" وللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها وقف الدعوى، وهذا ما تنص عليه المادة 126 من ذات القانون، "1- للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وقف السير في الدعوى إذا رأت ان الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى، 2- يحق لاي من الخصوم طلب تعجيل السير في الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف"، من هنا نجد ان انقطاع سير الدعوى يكون خارجاً عن ارادة اطراف الدعوى والمحكمة في حين أن الوقف هو بارادة الاطراف ومن تلقاء نفس المحكمة. ثالثا:- ترك الدعوى، والذي يكون من جانب المدعى وهو على نوعين: ترك مبرئ للذمة، وترك غير مبرئ للذمة، وفي النوع الثاني فان المدعى بامكانه اقامة دعوى جديدة. رابعاً:- سقوط الخصومة، اذ ان للمدعى عليه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة إذا انقضت ستة اشهر اعتباراً من آخر اجراء اتخذ بالدعوى ولم يتم السير بها بعد ذلك بفعل المدعى أو امتناعه، كما تنقضي الخصومة في جميع الاحوال بمضي سنتين على آخر اجراء صحيح تم فيها. وانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية يعتبر أهم تلك العوارض التي تلحق بسير اجراءات الخصومة فيعطلها عن الحركة، ويعوقها عن التطور فيجعل منها اجراءات راكدة لا يمكن تحريكها وتجاوزها الا بتجاوز الأسباب التي أدت إلى ذلك. نستنتج من ذلك ان انقطاع السير في الدعوى المدنية يجعل اجراءات الدعوى المدنية تتوقف عن السير بسبب حدوث امر يعيق تقدمها يكون خارجاً عن ارادة اطراف الدعوى والمحكمة اذ لا تستطيع المحكمة متى تحققت اسبابه التغاضي عنه([4]). وقد تطرق المشرع الفلسطيني إلى موضوع انقطاع السير في الدعوى المدنية في الباب الثامن الفصل الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 تحت عنوان "عوارض الخصومة". ويرجع موضوع انقطاع السير في الدعوى المدنية إذا تحقق احد الأسباب التي حددها المشرع على وجه الحصر في المادة 128/ 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني مما يؤدي إلى شل فاعلية حقوق الدفاع. إنَّ لموضوع انقطاع السير في الدعوى المدنية أهمية معتبرة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وذلك للغاية التي يقوم على حمايتها، فهو مقرر لحماية اطراف الدعوى المدنية بما يخولهم ممارسة كافة اجراءات الدعوى المدنية بصورة تكفل للمتقاضين حقوقهم القضائية، بحيث لا ينتقص من حق الدفاع المقدس، ويأمن سير العدالة على الوجه الاكمل. وينقطع سير الدعوى المدنية امام محكمة الدرجة الأولى بصفتها محكمة موضوع وبصفتها محكمة طعن بالنسبة للطعن بالاعتراض والطعن باعادة المحاكمة وامام محكمة الاستئناف وهذا ما هو مستفاد من نص المادة 128/1 المشار اليها سابقاً، ومن نص المادة 224 من ذات القانون والتي جاء فيها: "تسري على الاستئناف القواعد المقررة امام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم أو بالاجراءات والاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". الا ان عارض الانقطاع الذي يلحق بالدعوى المدنية لا ينطبق على الاجراءات امام محكمة النقض، وذلك للطبيعة الخاصة للاجراءات لديها، فهي لا تعتمد بالاصل على مبدأ المواجهة بين الخصوم، بل ان هؤلاء ليس لهم فرصة الحضور امام تلك المحكمة وكذلك الامر لمحاميهم، الا إذا طلبوا ذلك كتابة، وللمحكمة سلطتها التقديرية في ذلك. كما ان أسباب الطعن بالنقض التي حددها المشرع حصراً في المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 هي أسباب تهدف إلى التحقق من مدى احترام محكمة الموضوع لتطبيق القانون. ولا بد من الاشارة إلى ان عارض الانقطاع غير وارد على الدعوى التنفيذية امام قاضي التنفيذ اذ تنص المادة 12 من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005 على ما يلي: "1- من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ. 2- يطبق الحكم المنصوص عليه في البند (1) اعلاه على جميع الحالات التي يطرأ عليها عارض يحول بين الدائن والاستمرار في متابعة الاجراءات كالغيبة وزوال الأهلية وزوال صفة من كان يمثله"، كما تنص المادة 14 من ذات القانون "1- إذا فقد المدين اهليته أو توفي يباشر التنفيذ ضد من يقوم مقامه أو ورثته بعد عشرة ايام من تبلغهم الاوراق المتعلقة بالتنفيذ. 2- يجوز تبليغ ورثة المدين جملة في اخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم الشخصية وصفاتهم ويكون التنفيذ بقدر الأموال التي تركها المورث".
([1]) هذا هو تعريف بوتييه نقلاً عن: ابو الوفا، احمد: أصول المحاكمات المدنية. الطبعة الأولى. مصر: دون دار نشر. 1983. ص 138. ([2]) ابو الوفا، احمد: أصول المحاكمات المدنية. مرجع سابق، ص 143. ([3]) هذا تعريف جوستنيان نقلاً عن: عمر، نبيل اسماعيل: الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر. 1999. ص 591. ([4]) ابو الوفا، احمد: أصول المحاكمات المدنية. مرجع سابق، ص 545.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=793&l=ar

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق