الثلاثاء، 19 يناير 2010

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع

الملخص تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل، أحد الالتزامات التي تقع على عاتق البائع، وهو ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع دراسة مقارنة. وقد تناولت هذا الموضوع في البحث في أربعة فصول وهي:

فصل تمهيدي بعنوان ماهية عقد البيع والالتزام بالضمان، وقد تناولت فيه ماهية عقد البيع وطبيعته وتعريفه، وما يميزه عن عقد المقايضة، وذلك لأن عقد المقايضة هو الأساس المنشئ لعقد البيع، وقد جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث وكما يلي: -

المبحث الأول تكلمت عن ماهية عقد البيع في التشريعات المختلفة، وتطور عقد البيع في القانون القانون الروماني، والفرنسي والمصري والأردني.

وفي المبحث الثاني عالجت الدراسة خصائص عقد البيع، لأنه يمتاز بعدة خصائص منها أنه عقد رضائي وعقد معاوضه، ملزم للجانبين ناقل للملكية.

ثم المبحث الثالث تكلمت عن ماهية الالتزام بالضمان في عقد البيع، مع بيان أسبابه وأنواعه.

أما الفصل الأول فهو الالتزام بضمان التعرض، تكلمت عن التعرض بشكلٍ عام وتناولته في أربعة مباحث: -

الأول وضحت مفهوم التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي، وأعمال التعرض الصادرة عنه، وخصائص التزام البائع بضمان ذلك التعرض، وبينت شروط التعرض الشخصي الصادر عن البائع.

وفي الثاني تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن البائع، بحيث يكون المشتري دائناً بذلك الضمان، ويكون البائع مديناً تجاه المشتري، وبعد ذلك تكلمت عن تملك البائع للمبيع بالتقادم، وقد أجازت بعض التشريعات تملك البائع للمبيع بالتقادم.

وفي الثالث بينت مفهوم التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، وتكلمت عن خصائص ذلك الالتزام وشروطه، وتحدثت عن البيع الذي ينشئ الضمان، فالبيع المسجل وغير المسجل والبيع بالمزاد، ينشئ التزاماً في ذمة البائع بضمان التعرض والاستحقاق، تجاه المشتري.

وفي الرابع تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن الغير، بحيث يكون المشتري دائناً والبائع مديناً، بضمان التعرض الصادر عن الغير، وبينت من الملتزم بالضمان في حالة البيوع المتتالية.

أما الفصل الثاني فهو بعنوان الالتزام بضمان الاستحقاق، وقد أوضحت فيه المقصود بالاستحقاق وفيه مبحثان:

الأول تكلمت عن خصائص الالتزام بضمان الاستحقاق ودعوى المطالبة به، وبينت أثر تدخل البائع في دعوى الاستحقاق وعدم تدخله.

أما الثاني تكلمت عن آثار الاستحقاق، من حيث أثره بين البائع والمستحق، وبين المشتري والمستحق من جهة ثانية، وبينت أثر الاستحقاق الكلي بين البائع والمشتري من جهة ثالثة، وأثر الاستحقاق الجزئي في العلاقة بين المشتري والبائع من جهة رابعة، مع بيان قيمة التعويض المتوجب ومقداره.

أما الفصل الثالث فهو بعنوان تعديل أحكام الضمان، من حيث تخفيفها وتشديدها والإعفاء منها، وقد قسم الفصل إلى مبحثين كما يلي: -

بينت في الأول تخفيف وتشديد أحكام الضمان، بحيث يلتزم البائع بأقل أو أكثر مما هو مقرر في القواعد العامة لأحكام الضمان، مع بيان موقف القانون المقارن من تخفيف وتشديد أحكام الضمان.

وفي الثاني تكلمت عن الاتفاق على الإعفاء من الضمان، وحالات سقوطه، وبينت مفهوم الإعفاء من الضمان، وشروطه، وبينت موقف القانون المقارن بالنسبة للإعفاء من الضمان، وكذلك تحدثت عن موقف القانون المقارن، من حالات سقوط الضمان، فهناك عدة حالات يسقط فيها حق المشتري في الرجوع بالضمان على البائع، إما بشكلٍ كلي أو بشكلٍ جزئي. أما التوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة فهي: أولاً: نتمنى على المشرع الأردني، تعديل نص المادة (551) من القانون المدني الأردني وذلك لأن المشرع الأردني، يعتبر العقد الموقوف عقداْ صحيحاً بعد إجازته، ممن له حق الإجازة وأرى أن العقد الموقوف هو عقد صحيح حتى قبل إجازته وأتمنى أن يتم تعديل النص ليصبح على النحو التالي:

1-إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، وانقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري.

2-وينقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

ثانياً: ضرورة تعديل الفقرة الثالثة من نص المادة (505)، من القانون المدني الأردني، لأنها لا تبين مصير التحسينات الكمالية التي يحدثها المشتري في المبيع، ولم تميز كذلك إذا كان البائع سيء النية أم لا ؟ واقترح أن يصبح نص الفقرة الثالثة على النحو التالي:

3- ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسينٍ نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق ويضمن البائع للمشتري قيمة التحسينات الكمالية، التي أحدثها المشتري في المبيع، إذا كان البائع سيء النية.

ثالثاً: نتمنى على المشرع الأردني أن يبين بنصوصٍ صريحةٍ، إذا كان بالإمكان الاتفاق على تعديل أحكام الضمان في البيع، أما بالتخفيف أو التشديد أو الإعفاء وذلك لعدم ورود مثل تلك النصوص، في القانون المدني الأردني.

رابعاًً: ضرورة إضافة فقرة خامسة لنص المادة، (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وذلك لأن هذه المادة لم تبين أثر علم المشتري، باستحقاق المبيع للغير عند البيع، أو الأثر المترتب عند قيام المشتري بشراء ساقط الخيار، وأقترح أن يكون نص الفقرة الخامسة على النحو التالي:

5- إذا نشأ استحقاق المبيع عن فعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

خامساً: نتمنى على المشرع الفلسطيني، إبدال رقم المادة (455) من القانون المدني المصري بالمادة (445) من القانون المدني المصري، وذلك عند مقارنتها بالمادة (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، لأن المادة(445)من القانون المدني المصري، تتحدث عن ضمان العيوب الخفية في المبيع، بينما المقارنة تتم بين الاتفاق على تعديل أحكام الضمان، في مشروع القانون المدني الفلسطيني، مقارنةً مع القانون المدني المصري.

سادساً: نتمنى على المشرع المصري عند تأصيله لبيع ملك الغير، أن يعتبر العقد، عقداً موقوفاً على الإجازة بدلاً من جعله عقداً قابلاً للإبطال، وذلك لأن العقد القابل للإبطال تكون آثاره ساريةً بحق أطرافه، حتى يتم إبطاله، أما العقد الموقوف على الإجازة، فإن آثاره لا تسري إلا بعد إجازته ممن له حق الإجازة، فالعقد القابل للإبطال كما ورد في القانون المدني المصري، تم تأصيله على حكمين هما:

أن العقد يمكن إبطاله من قبل المشتري، وأن آثار العقد لا تسري بحق مالك المبيع الحقيقي، ولا ينبغي إعطاء الحق للمشتري في إبطال العقد، لأن إبطال العقد من قبل المشتري أو إجازته تصدر من شخصٍ لا يملك المبيع.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=546&l=ar

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق